الباب السادس — أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية › الفصل الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 80
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي،
- القيام بالاعمال الادارية والمحاسبية تأطير المستخدمين الاداريين التنفيذيين وعمال الخدمات كما يقومون بمساعدة المسؤولين المكلفين بتسيير المؤسسات المتخصصة.