مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب السادس — أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 76
يكلف نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي.
- انجاز أشغال ادارية ومحاسبية.
- تأطير الموظفين الاداريين في مستوى التنفيذ والخدمة.
يساعدون المقتصد أو نائب المقتصد القائم بالتسيير.