الباب السادس — أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية › الفصل الأول — سلك مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 73
يوظف مقتصدر المؤسسات المتخصصة حسب الآتي :
- على أساس الشهادة، من بين خريجي المدرسة الوطنية للادارة، فرعي تخصص " الادارة العامة" "و" المالية.
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، فرعي تخصص " المالية " أو " التسيير "
أو شهادة معترف بمعادلتها.
عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين :
أ - نواب المقتصدين المسيرين للمؤسسات المتخصصة، التابعة للشؤون الاجتماعية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
ب - نواب المقتصدين المثبتين في المؤسسات المتخصصة، الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين المثبتين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.