الباب السادس — أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية › الفصل الأول — سلك مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
يكلف مقتصدو المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، تحت سلطة مدير المؤسسة أو رئيس مصلحة الإدارة والمالية، بما يأتي :
تنشيط أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطتهم وتنسيقها ومراقبتها،
- القيام بالتسيير الإداري للموظفين
- القيام بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة
- المشاركة في اعداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها واعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية.