الباب الخامس — أحكام تطبق على موظفي المساعدة الاجتماعية الفصل الوحيد سلك المساعدين الاجتماعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 69
يوظف المساعدون الاجتماعيون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في مؤسسة عمومية للتكوين . المتخصص كما يمكن المربين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة، أن يشاركوا في مسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة السابقة.