الباب الخامس — أحكام تطبق على موظفي المساعدة الاجتماعية الفصل الوحيد سلك المساعدين الاجتماعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 68
يكلف المساعدون الاجتماعيون في اطار التكفل بالأطفال المحرومين من العائلات أو المعوقين جسديا أو المتخلفين ذهنيا والشبان المعسرين والأشخاص المسنين بالقيام بجميع المساعي التي من شأنها أن تساهم في ادماج الفئات السكانية المعنية اجتماعيا.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بما يأتي على الخصوص:
- القيام بأي استقصاء اجتماعي لقبول هذه الفئات أو ابقائها في المؤسسات المتخصصة أو لوضعها داخل الوسط العائلي أيضا،
- المساهمة في اعادة الادماج المهني للأشخاص الذين هم في سن العمل.