الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثالث — النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق التابعون للشؤون الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين المتخصيصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تجديد برامج التكوين واثرائها رانها وتأطير التلاميذ المتمرنين في المؤسسات للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والاطروحات.
- المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص