الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثالث — النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق التابعون للشؤون الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 61
يكلف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق الأرطوفونيون) من الدرجة الأولى بما يأتي :
القيام باعادة تربية النطق وتقييم النتائج المتحصل عليها بواسطة روائز خاصة.
المشاركة في تصور البرامج التربوية وتطبيقها.
المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد.
الاختصاص وفي اللجنة أو المجلس النفسي التربوي التابع للمؤسسة.
ويقومون فضلا عن ذلك بفحص خارجي خاص بالصغار الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمؤسسات والمسجلين في قوائم انتظار، وكذلك بتوجيه عائلات الأطفال الموجودين تحت رعايتهم.