مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثالث — النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق التابعون للشؤون الاجتماعية
المادة 60
يشتمل سلك النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق على رتبتين :
رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى
- رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الثانية.