الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين التابعين للشؤن الاجتماعية › القسم الأول — تحديد المهام › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 59
يدمج في رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية :
- النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في علوم التربية أو شهادة معترف بمعادلتها، ويمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
- النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسة أو بحث أو أعمال استقصاء في هذا الاختصاص أو نسقوها ويعملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم..