مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين التابعين للشؤن الاجتماعية › القسم الأول — تحديد المهام › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 58
يدمج في رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.