الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين التابعين للشؤن الاجتماعية › القسم الأول — تحديد المهام › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 57
يوظف النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين النفسانيين التربويين الحائزين شهادة دراسات عليا في . التخصص 2 من بين النفسانيين التربويين، الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة دراسات عليا متخصصة في علوم التربية أو شهادة معترف بمعادلتها.
3 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.