الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين التابعين للشؤن الاجتماعية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين التربويين من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد برامج التكوين واثرائها وتأطير التلاميذ المتمرنين في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والأطروحات.
- المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص