مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الأول — سلك المتخصصين في علم النفس العيادي للشؤون الاجتماعية › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 51
يدمج في رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، النفسانيون العياديون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.