الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الأول — سلك المتخصصين في علم النفس العيادي للشؤون الاجتماعية › الفرع الثاني — 40 : شروط التوظيف
المادة 50
يوظف النفسانيون من الدرجة الثانية حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين النفسانيين الحائزين شهادة دراسات عليا في . التخصص
2 - من بين النفسانيين، الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين على شهادة دراسات عليا متخصصة في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها.
3 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.