الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الأول — سلك المتخصصين في علم النفس العيادي للشؤون الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
يكلف المتخصصون في علم النفس العيادي من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تجديد برامج التكوين واثرائها، وتأطير التلاميذ المتمرنين في مؤسسات التكوين العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والأطروحات.
المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.