الباب الثالث — أحكام تطبق على أسلاك الموظفين المعلمين › الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 44
يوظف أساتذة التعليم المتخصص :
عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين ليسانس التعليم العالي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في التخصصات التي تحدد في القرار المتضمن افتتاح المسابقة عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين، الذين يقومون أساسا بمهام التعليم ويثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويلزمون بالمشاركة في دورات تكوين تنظم لصالحهم.