الباب الثالث — أحكام تطبق على أسلاك الموظفين المعلمين › الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم المتخصص › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
يكلف أساتذة التعليم المتخصص بضمان تعليم متخصص لصغار المعوقين حسيا بوسائل وتقنيات مناسبة، كما يمكن أن يقوموا بمهام التعليم الموجه للتلاميذ المتمرنين في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي على الخصوص :
- اعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وانجاز الوسائل التعليمية
- الاجتماعات التربوية، والمداومات المنتظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض،
- تأطير التلاميذ المتمرنين.
ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثماني عشرة ( 18 ) ساعة.