الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط › الفصل الثالث — سلك المربين المتخصصين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 37
يدمج في سلك المربين المتخصصين :
1 - مدربو الشبيبة والمعلمون المتخصصون لصغار المعوقين جسديا وذهنيا، والتقنيون السامون للصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون الذين هم في وضعية عمل عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ب موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط الذين يمارسون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المهام المنوطة بالمربي ويثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي واستوفوا اربع سداسيات من الدراسة الجامعية بعد متابعتهم دورة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة.