مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — أحكام ادماجية عامة
المادة 26
تقدر بصفة انتقالية طوال فترة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك التي سبق احداثها بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، لترقيتهم الى رتبة أو منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.