مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — أحكام ادماجية عامة
المادة 23
يدمج قصد التكوين الأول للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم الموظفون المرسمون المتمرنون أو المرسمون ويثبتون ويعاد ترتيبهم تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وكذلك العمال المتمرنون حسب الشروط التي تحددها أحكام المواد 137 الى 147 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.