الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 18
تحدد وتائر الترقية، التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي، حسب المدد الثلاث والاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من الوتيرتين في الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ونسبتي 6 و 4 من بين مجموع 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.