الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
يمكن، بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، أن تعدل النسب.
المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات مقصورة على نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني، وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي نسبة 50 % من المناصب المطلوب شغلها .