مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الثامن — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو التعليم › الفرع الثاني — استاذ التعليم المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 102
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، زيادة على المهام المنوطة بمساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية وفي حالة غياب المقتصد أو نائب المقتصد المسير، بالتسيير المالي والاداري للمؤسسات المتخصصة.
الفقرة 2 شروط التعيين