مرسوم تنفيذي رقم 93-101
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 5
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 46 24 محرم عام 1414