مرسوم تنفيذي رقم 93-100
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
المادة 26
السابقة.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها، وعندما يستدعون للالتحاق برتبهم الاصلية، يعاد ادراج الذين كانوا "ضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم في رتبهم الاصلية بصفة مستشار رئيسي ».