الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تكلف المؤسسة بمهام الدراسة والابحاث والتنمية في مجال صناعة الطيران، وصنع الطائرات ومعدات الطيران وصيانتها، ويتثمل هدف المؤسسة فضلا عن ذلك في تطوير التقنيات والمعدات الموجهة الى التكوين والرياضات الطيرانية، وحماية النباتات والمساعدة في عمليات الانقاذ في حالة الكوارث الطبيعية، وفك العزلة عن المناطق المحرومة.
وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما ياتي على الخصوص :
- كل عمليات التصميم والدراسات الهندسية المتعلقة بالطائرات ومعدات الطيران
- صنع العناصر والاجهزة التي تدخل في صناعة الطائرات ومعدات الطيران وتصنيعها وتركيبها، صيانة الطائرات أو عناصر الطائرات بيع الطائرات والتجهيزات الخاصة بالطائرات وشرائها وايجارها
- ايداع كل براءة اختراع او نموذج او اساليب تصنيع تتعلق بهدفها واكتسابها
- النهوض بتطبيق القياسة وبمراقبة جودة المواد ونصف المواد، والمواد النهائية التابعة لهدفها والمشاركة في ذلك والسهر عليه ضمن اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، القيام بكل العمليات التجارية المالية واكتساب كل الحقوق والممتلكات العقارية والمنقولة المفيدة لنشاطها،
- عقد كل اتفاقية مشاركة لانشاء فروع و / أو جمعيات تدخل في ميادين اعمالها.