مرسوم تنفيذي رقم 93-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
في باب الايرادات :
- المداخيل الناتجة عن نشاط المؤسسة
- الاعانات المحتملة التي تقدمها الدولة
- الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية.
في باب النفقات :
نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بتنمية المؤسسة، نفقات الاستغلال جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها.