الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة في دورات عادية اربع ( 4 ) مرات في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس مجلس الادارة او من ثلثي اعضائه، أو من المدير العام للمؤسسة.
يعد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية، دون ان تقل عن ثمانية ( 8 ) ايام.