مرسوم تنفيذي رقم 93-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان " الصناعة التقليدية. الصندوق الوطني لترقية نشاطات 11
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 184 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه الى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.