الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 9
يكلف المعهد في مجال التكوين والبحث في ميدان الصحة العمومية، لاسيما ما تحتاج اليه برامج الصحة بما يأتي :
تنظيم ملتقيات تكون ورشات لاعادة التكوين / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه وتحسين المستوى
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المؤهلة في تكوين جميع فئات عمال الصحة المبادرة ببرامج البحث في مجال الصحة العمومية
- المشاركة في مجال البحث العلمي بالاتصال مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج مشاكل الصحة العمومية
- النهوض بأعمال البحث في الصحة العمومية والتربية المتعلقة بمشاكل الصحة وضمان نشرها.