مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
يشارك المعهد في مجال حماية وترقية الصحة بالتعاون مع القطاعات المعنية فيما يأتي :
- ضبط الاحتياجات والمشاكل الصحية لجميع الفئات السكانية
- وضع نماذج للتكفل بالسكان الأكثر عرضة للخطر،
- ضبط مشاكل الصحة البدنية والعقلية للشباب واقتراح برامج للتكفل بها وكذا الأعمال التربوية الخاصة بهم، اقتراح أعمال قصد وقاية وترقية الوسط الصحي والمحيط ووضع نظام للرقابة في هذا الشأن.