الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يكلف المعهد في مجال الاعلام الصحي والاتصال الاجتماعي بما يأتي :
جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات المفيدة الخاصة بالسكان ومحيطهم ومشاكلهم الصحية.
وضع نظام لمراقبة الأوبئة والسهر على تقييمه بصفة منتظمة ودائمة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- القيام بدراسات عن تكلفة الصحة.
انشاء بنك للمعلومات والارشيف في مجال الصحة، والسهر على استكماله.
- النهوض بالاتصال الاجتماعي في مجال الصحة لاسيما في اتجاه السكان والمحترفين في الصحة.