مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 30
يعد المحاسب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المؤسسة مطابقة لكتابته.
يقدم مدير المعهد حساب التسيير الى مجلس الادارة مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوي على كل التفاصيل عن التسيير المالي للمعهد.
ثم يحول الموافقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة.