مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
أ - باب للايرادات :
1 ) - الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد
3 ) - التبرعات والهبات.
ب باب للنفقات :
1 ) - نفقات التسيير،
2 ) - نفقات التجهيز
3 ) - كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد،