مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يحضر المدير العام ميزانية المعهد ويقدمها لمجلس الادارة للمداولة بشأنها، ثم تقدم الموافقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.