مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 26
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة باستدعاء من رئيسه، يمكن أن يتم اعقاد الدورة غير العادية للمجلس العلمي إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من أغلبية أعضائه.
- يكلف بأمانة المجلس العلمي رئيس قسم علمي يختاره المدير العام لهذا الغرض.