مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
يتكون المجلس العلمي للمعهد من :
- المدير العام للمعهد، رئيسا،
- رؤساء الأقسام العلمية في المعهد، / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه
- عضوين ( 2 ) من المجموعة العلمية الوطنية معترف بكفاءتهما في الصحة العمومية يعينهما المدير العام للمعهد، يمكن المعهد أن يدعو أي شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في انجاز مهامه.