الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يكلف المجلس العلمي للمعهد بما يأتي . :
- يدرس مشاريع برامج العمل والبحث في ميدان الصحة العمومية ويضبطها لحساب الادارة يضبط مع الهيئات والمؤسسات المعنية برنامج التظاهرات العلمية للمعهد.
يسعى الى استكمال تجديد الرصيد الوثائقي للمعهد واثرائه.
يحدد بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية خطة تكوين المستخدمين
- يشارك مع المصالح المعنية في تقدير وتوزيع الميزانيات الخاصة بالتكوين والبحث في ميدان الصحة العمومية