الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
يمثل المدير العام المعهد أمام العدالة وفي جميع مجالات الحياة المدنية ويقوم بجميع الأعمال التي تدخل في إطار مهام المعهد، ويتخذ لهذا الغرض كل القرارات اللازمة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة يقوم :
- يطبق قرارات مجلس الادارة يعد مشروع القانون والنظام الداخلي للمعهد،
- يوظف العمال الدائمين والمؤقتين يحضر مشاريع الميزانية التقديرية وحسابات المعهد،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على كافة مستخدمي المعهد، يوقع كل اتفاقية وعقد واتفاق ويمكنه تفويض امضائه تحت مسؤوليته المساعديه يساعده مجلس علمي في مجال اعداد برامج الدراسة وتقييمها وتنسيقها يرسل للوزير المكلف بالصحة الحصيلة السنوية المتعلقة بنشاطات المعهد بعد أن يصادق عليها مجلس الادارة.