مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
يدير المعهد مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة يجب أن يكون المدير حتما طبيبا ذا خبرة لا تقل عن 10 سنوات في ميدان الصحة العمومية.
وتنهى مهامه حسب نفس الشكل.