مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
لا يتداول مجلس الادارة الا اذا حضر ثلثا ( 2/3 ) أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس الادارة بعد استعدعاء ثان في غضون الأسبوع الموالي للجلسة المؤجلة ويتداول حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين تدون المداولات في محاضر ونسخ في سجلات خاصة.