مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية باستدعاء من الرئيس أو من الوزير المكلف بالصحة أو بطلب ثلثي ( 2/3 ) اعضائه لدراسة المسائل المستعجلة التي لها علاقة بنشاطات المعهد.