الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يتداول مجلس الادارة وفقا للقانون والتنظيم وطبقا لهذا القانون الأساسي في دورة عادية بشأن ما يأتي :
مشروعي التنظيم والنظام الداخليين
- مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصيلة نشاطات السنة السابقة الشروط العامة المتعلقة بإبرام العقود والاتفاقات التي تلزم المعهد، مشروعي ميزانية التسيير والاستثمار،
- قبول أو رفض الهبات والتبرعات
- طرق استعمال الموارد الناجمة عن نشاطات المعهد لا سيما فيما يتعلق بكل مشروع استغلال صناعي وبكل براءة ومهارة مهنية مشروع تحويل مقر المعهد، وانشاء ملحقات