مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل ، بدعوة من رئيسه.
يحضر الرئيس جدول الأعمال باقتراح من المدير العام للمعهد الذي يشارك في أشغال مجلس الادارة بصوت استشاري، ويقوم بأعمال الأمانة.