مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يعين أعضاء مجلس الادارة لنيابة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع نيابة عضو، يعين عضو آخر مكانه حسب نفس الشكل حتى انتهاء مدة النيابة.