الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالصحة رئيسا ممثل عن وزير الدفاع الوطني
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلفة بالتربية الوطنية
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث ممثل عن الوزير المكلف بالعمل
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية خبيرين يختاران من بين الخبراء المواطنين في مجال الصحة عضو ينتخب من بين أعضاء المجلس العلمي التابع للمعهد الوطني للصحة العمومية.