مرسوم تنفيذي رقم 93-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 11
يؤهل المعهد للقيام بما يأتي :
إبرام عقود واتفاقيات في التكوين والدراسات والاستشارة مع جميع المؤسسات والادارات أو الهيئات الأخرى،
- إبرام اتفاقيات للتعاون مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية، ومع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ،
- المشاركة في اللقاءات والأعمال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه.