مرسوم تنفيذي رقم 93-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-03 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
المادة 9
عندما يستفيد العون من تحمل التكاليف كيفما كان مصدره، يغطي لاسيما ما ياتي :
إما مجموع مصاريف الاقامة والايواء والاطعام، فتخفض التعويضات اليومية بنسبة 75 %
- إما قسما من مصاريف الاقامة والايواء والاطعام، فتخفض التعويضات اليومية بنسبة 50 %50. وعندما تتكفل الدولة بتذكرة السفر فانها لا تدفع المصاريف المرتبطة بذلك".