مرسوم تنفيذي رقم 93-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-02 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعويض التبعة الخاصة لصالح الأعوان الخاضعين لأحكام الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الأساسي للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين
المادة الأولى
يؤسس تعويض شهري عن التبعة الخاصة لصالح الأعوان الديبلوماسيين والقنصليين الخاضعيين لأحكام الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، المذكور أعلاه ويحسب بمعدل ثلاثين بالمائة ( 30 ) من الأجر الأساسي للرتبة الأصلية.
يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الأعوان العاملون بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.